بحسب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 المعدل بالمادة 19 من القانون رقم 4916 بتاريخ 03.07.2003 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 25173 بتاريخ 19.07.2003 يتم تنظيم حيازة الممتلكات غير المنقولة من قبل الأجانب فمع التعديل الذي تم اجراؤه تم ادخال مبادئ جديدة حول استحواذ الأجانب والشركات التجارية الأجنبية التي تأسست خارجا وفق لقوانين هذه البلاد الأجنبية على الممتلكات غير المنقولة وتم الغاء المادة 36 من قانون السجل العقاري وتم نقل الأحكام الى المادة 35 وألغيت المادة 87 تماما النسخة الجديدة من المادة 35 من قانون السجل العقاري كالتالي: يسمح للأشخاص من الجنسيات الأجنبية والشركات التجارية المنشأة في دول أجنبية وفقا لقوانين هذه الدول الحصول على عقارات داخل تركيا بشرط الالتزام بقيود متبادلة وقانونية وفي تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل من الضروري أن تكون هذه الدول الأجنبية التي تسمح لمواطنيها أو للمواطنين الأجانب والشركات الأجنبية الحصول على العقارات بها أن تسمح للمواطنين الأتراك والشركات التركية المنشأة في تركيا بالأستحواذ على العقارات بها أما بالنسبة للدول التي لا تتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل مع الجمهورية التركية يتم تصفية الممتلكات غير المنقولة التي يحصل عليها مواطنو الدولة في تركيا من خلال الميراث القانوني في المناطق الخاضعة للقيود القانونية عن طريق تحويلها الى قيمة يخضع استحواذ الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية المنشأة في دول أجنبية وفق لقوانين هذه البلاد على الممتلكات الغير منقولة والتي تزيد مساختها عن 30 هكتار الى اذن من مجلس الوزراء ولا ينطبق هذا الحكم على الأموال الغير منقولة التي يرثها القانون يخضع حيازة الأجانب على أكثر من 30 هكتارا من العقارات المرتبطة بالوصية غير الميراث الى اذن من مجلس الوزراء وفي حال عدم اعطاء اذن لذلك تتم تصفية المبلغ وتحويله الى قيمة. وبحال اذا تم اقامة حقوق استحواذ الأجانب والشركات الأجنبية المنشأة في الدول الأجنبية وفقا لقوانين هذه الدول على العقارات بطريقة محدودة فلا يطلب شرط المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة فان مجلس الوزراء مخول بتحديد الأماكن التي لا تنطبق فيها هذه المادة. I.A.1. المعاملة بالمثل وأوضح مجلس الوزراء بتاريخ 29.05.1940 بقرار رقم 2/13394 ما يجب فهمه من مبدأ المعاملة بالمثل بالإضافة إلى التنظيم القانوني ، يجب أن يكون قابلاً للتطبيق فعليًا. وبالنظر إلى أن المعاملة بالمثل القانونية لن تظهر بالوضع الفعلي ، فقد طُلب في القرار أن تستند القيود التي سيواجهها مواطنو جمهورية تركيا في بلد أجنبي إلى ممارسة المعاملة بالمثل. لذلك ، من أجل الحديث عن وجود المعاملة بالمثل في الاستحواذ على العقارات بين بلدنا ودولة أجنبية ، يجب أن تكون المعاملة بالمثل قانونية وفعلية. وبناءً على ذلك ، فإن الاستحواذ على الممتلكات غير المنقولة من قبل مواطن أجنبي أو شركة تجارية في بلدنا يعتمد على الاستحواذ على الممتلكات غير المنقولة من قبل مواطني جمهورية تركيا والشركات التجارية في ذلك البلد ، والحق في الاعتراف به بموجب القانون بالإضافة إلى حقيقة أن المعاملة بالمثل قانونية وفعلية ، في التعديل الجديد ، بدلاً من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالضبط بين الجمهورية التركية والدولة الأجنبية ، ممكن تطبيق مبدأ منح الحقوق ذاتها التي تمنحها الدولة الأجنبية لمواطنيها أو للشركات المنشأة فيها وفقا لقوانينها لمواطني الجمهورية التركية أو للشركات التجارية المنشأة في تركيا I.A.2. استثناءات من مبدأ المعاملة بالمثل على الرغم من أن الشرط الأول للأشخاص الحقيقيين الأجانب للحصول على عقارات في بلدنا هو المعاملة بالمثل ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات لمبدأ المعاملة بالمثل من حيث الأشخاص الأجانب.وهذه الاستثناءات هي: أولا: نظرًا لأن الأشخاص عديمي الجنسية لا يحملون جنسية أي دولة ، فلا توجد دولة مُرسل إليها لتحديد شرط المعاملة بالمثل. لذلك ، يُعفى الأشخاص عديمو الجنسية من شرط المعاملة بالمثل. ثانيا: بحسب القانون رقم 359 بتاريخ 26.08.1961 والموافق عليه من تاريخ 28.07.1951وفقًا للبند 7/2 ، يُعفى اللاجئون من شرط المعاملة بالمثل بعد ثلاث سنوات من الإقامة في بلد اللجوء. يخضع اللاجئون في تركيا أيضًا لذات حكم الاعفاء و يكفي أن يثبت اللاجئون وضعهم عن طريق ابراز وثيقة رسمية ثالثا: بحسب المادة 8 / ي من قانون تنشيط السياحة رقم 2634 وبقرار من مجلس الوزراء يمكن للأشخاص الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في السياحة في تركيا الحصول على عقارات غير منقولة في المناطق والمراكز السياحية ، دون الخضوع لشرط المعاملة بالمثل والقيود القانونية. I.A.3. الامتثال للأحكام التقييدية القانونية الشرط الثاني للأشخاص الأجانب للحصول على ممتلكات غير منقولة في تركيا هو الامتثال للأحكام التقييدية التي وضحها القانون. حيث هناك بعض القيود في قوانيننا فيما يتعلق باستحواذ الأجانب على العقارات غير المنقولة وهي كالتالي: أولا: وفقًا للقانون رقم 2565 المناطق الجغرافية المحظورة لحيازة الأجانب للممتلكات غير المنقولة بها هي المناطق العسكرية والمناطق الأمنية بالاضافة الى أنه لا يمكن بيع أو تفريغ أو تأجير العقارات في المناطق المحظورة عسكرياً والمناطق الأمنية للأشخاص الأجانب. ثانيا: بحسب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 القاعدة التي تنص على أن الأشخاص الأجانب لا يمكنهم الحصول على أكثر من 30 هكتارًا من الممتلكات غير المنقولة في تركيا، وأنه لا يمكنهم امتلاك أكثر من ذلك إلا بقرار من مجلس الوزراء ، وأن يتم استبعاد الميراث القانوني من هذا الحكم ثالثا: تم إلغاء المادة 87 من قانون القرية رقم 442 فأصبح من الممكن للأشخاص الأجانب حيازة الممتلكات غير المنقولة في القرى التركية. الدول التي لديها معاملة بالمثل مع تركيا في الاستحواذ على العقارات: 1. ألمانيا بتاريخ 22.03.20001361-121-T/302-317وفقا للتعميم رقم بالنسبة للمواطنين الأجانب اليونانين وفيما يتعلق باستحواذهم على الممتلكات غير المنقولة في تركيا ستظهر نتائجه. الدول التي ليس لديها معاملة بالمثل مع تركيا في حيازة الممتلكات الغير منقولة 1- أفغانستان مكنها فقط الحصول على عقارات في بلادنا - أذربيجان الدول التي يمكن أن تحصل على ممتلكات غير منقولة في تركيا بإذن من وزارة الداخلية والخارجية 1- جيبوتي حيازة الأشخاص القانونيين الأجانب للممتلكات غير المنقولة في تركيا بعد التعديل الذي تم إجراؤه في المادة 35 من قانون السجل العقاري ، أصبح من الممكن لجميع شركات التجارة الخارجية الحصول على عقارات غير منقولة في تركيا ، بشرط أن تكون متبادلة وتمتثل للأحكام القانونية التقييدية. كما هو الحال مع الأشخاص الأجانب ، يتعين على الشركات التجارية الخارجية أيضًا أن تكون متبادلة وتعامل بالمثل وأن تمتثل للقيود القانونية. يتم تحديد ما إذا كانت هناك معاملة بالمثل بين دولة أجنبية وبلدنا تركيا من حيث الشركات التجارية من خلال سؤال وزارة الخارجية. فيما يتعلق بالقيود القانونية ،فإن القواعد السارية للأشخاص الأجانب صالحة أيضًا لشركات التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا إدخال القاعدة التي تنص على أن المعاملة بالمثل غير مطلوبة عند إنشاء حق محدود لصالح الأشخاص الأجانب ، لشركات التجارة الخارجية. الاستحواذ على ممتلكات غير منقولة من شركات رأس المال الأجنبية غالبًا ما يتم الخلط بين تعبير الشركة ذات رأس المال الأجنبي والتعبير عن شركة أجنبية. تجدر الإشارة إلى أن الشركات ذات رأس المال الأجنبي يتم تأسيسها في تركيا وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي ومسجلة في السجل التجاري التركي. بمعنى آخر هذه الشركات تخضع لقوانين جمهورية تركيا. فقط كل أو جزء من رأس مالها ينتمي إلى أشخاص أجانب حقيقيين أو قانونيين و أن المساهمين هم أشخاص أجانب لا يؤهل الشركة ككيان قانوني أجنبي لأن جنسية الشركة وجنسية مساهميها مختلفان غالبًا ما يتم الخلط بين تعبير الشركة ذات رأس المال الأجنبي والتعبير عن شركة أجنبية. تجدر الإشارة إلى أن الشركات ذات رأس المال الأجنبي يتم تأسيسها في تركيا وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي ومسجلة في السجل التجاري التركي. بمعنى آخر هذه الشركات تخضع لقوانين جمهورية تركيا. فقط كل أو جزء من رأس مالها ينتمي إلى أشخاص أجانب حقيقيين أو قانونيين و أن المساهمين هم أشخاص أجانب لا يؤهل الشركة ككيان قانوني أجنبي لأن جنسية الشركة وجنسية مساهميها مختلفان بموجب قانون الاستثمار الأجنبي رقم 4875 ، تمت معاملة المستثمرين الأجانب بمساواة مع المستثمرين المحليين ؛ تم إلغاء التصاريح والموافقات مثل تصاريح الاستثمار وتصاريح تأسيس الشركات ؛ يُسمح للشركات التي أنشأها أو شارك فيها مستثمرون أجانب في بلدنا بالحصول على ممتلكات غير منقولة أو حقوق محدودة في المناطق المفتوحة للاستحواذ من قبل مواطنين الجمهورية التركية تعتبر الشركات ذات رأس المال الأجنبي ، والتي ستعمل وفقًا للقانون رقم 4875 بأنشطة الشركات ذات رأس المال الأجنبي في بلدنا أو التي تم تأسيسها وفقًا للقانون الملغى رقم 6224 ، شركات تابعة للجمهورية التركية مع رأس المال الأجنبي على أساس مكان تأسيسها ومقرها. لهذا السبب ، فإن عمليات الاستحواذ على العقارات وغيرها من طلبات التسجيل العقاري للشركات ذات رأس المال الأجنبي ، والتي حصلت على ترخيص تشغيل وفقًا لقانون تحفيز رأس المال الأجنبي الملغى رقم 6224 ستعمل وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي رقم 4875. لتقييم مستندات التفويض الصادرة عن مكاتب السجل التجاري ، والتي توضح سلطة الشركة في حيازة الممتلكات غير المنقولة النقل حرية تحويل دخل بيع الممتلكات غير المنقولة وجميع العقارات التي يشتريها الأجانب عن طريق تبادلها بعملات أجنبية أو التملك دون تبادلها،من خلال البنوك والمؤسسات المالية الخاصة السلطة المسؤولة عن تقديم الطلب بحسب قانون السجل العقاري رقم 2644 المادة 26 تم إعطاء مهمة وسلطة صياغة العقود المتعلقة بالممتلكات والحقوق العقارية بصرف النظر عن الملكية إلى مديريات السجل العقاري يجب على الأجانب الذين يرغبون في الحصول على ممتلكات غير منقولة أو الذين يرغبون في الاستفادة من الحقوق العقارية بصرف النظر عن الملكية تقديم طلبهم إلى مديرية السجل العقاري في المكان الذي توجد فيه الممتلكات غير المنقولة يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع من المديرية العامة للسجل العقاري الأوراق والمسستندات المطلوبة لتقديم الطلب لا يوجد فرق بين الأجانب والمواطنين الأتراك من حيث المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات أشخاص حقيقيين أشخاص حقيقيين 1- سند ملكية العقار إن وجد ، إن لم يوجد ، المستند الذي يوضح رقم قطعة الأرض وبيانات المالك 2- وثيقة الهوية العائدة لبلده أو جواز السفر وصورتين شخصيتين 3- إذا كان مقدم الطلب وكيلًا ، فصورة عن التوكيل الرسمي وصورة عن جواز السفر وصورتين شخصيتين و إذا كان هناك مشترين لا يشاركون شخصيًا في معاملة الشراء، فبطاقات الهوية مع صور الممثلين الذين يمثلونهم ، وصور جواز السفر والوثائق المتعلقة بتمثيلهم للأشخاص القانونيين الشركات التي تم تأسيسها وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي رقم 4875 بالنسبة لشهادات التفويض وتعميم التوقيع والتوكيل الممنوح للشخص المخول من مديرية السجل العقاري بالنسبة لشركات التجارة الخارجية التي تم تأسيسها في دول أجنبية وفقًا لقوانينها الخاصة ، يتعين عليها تقديم مستند يحل محل مستند التفويض الذي يتم الحصول عليه من السلطات المختصة في البلد الذي تم تأسيسها فيه لا يوجد فرق بين الأجانب ومواطني الجمهورية التركية من حيث الرسوم والضرائب الواجب دفعها أثناء إجراءات التسجيل العقاري ومع ذلك،عند الاستفسار من السلطة العسكرية المخولة من أجل تحديد ما إذا كانت الممتلكات غير المنقولة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في الحصول على عقارات في بلدنا تقع خارج المنطقة المحظورة العسكرية والمناطق الأمنية ، إذا كان من الضروري الذهاب إلى الأرض لتحديد موقع القطعة غير المنقولة على خريطة مقياس 1/25000 يتم فرض رسوم خدمة الصندوق وفقا لعملية اظهار القطع في الأرض |
||||
|
- 0212 327 9 990
- info@ateshukuk.com