مؤسسة تأجيل (تأخير) التنفيذ، تنظمها المادة 33، من قانون التنفيذ، والإفلاس (1) المرقم 2004. وفقا لذلك، المدين الذي يستأنف قرار المحكمة الابتدائية، في إجراءات التنفيذ التي تتم بناءً على حكم، أو مستندات في طبيعة الحكم، والخاضعة للمتابعة، من خلال تقديم ضمان معين خلال الفترة التي تلي الإخطار، بأمر الدفع، وخلال فترة المتابعة، يتم تعليق عملية التنفيذ حتى يتم الانتهاء من الملف، بقرار من المحكمة العليا. لأن مجرد الاستئناف على قرار المحكمة